قدرت الله وجداني فخر
410
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( فإن نهض ( 1 ) نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورثته ( 2 ) ) من غير كسر ( صحّت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن ( 3 ) وبنت بعد زوجها ، وخلّف ( 4 ) معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى ( 5 ) أربعة وعشرون ، ونصيب الزوجة منها ( 6 ) ثلاثة تصحّ على ولديها ( 7 ) ، وهنا الوارث و